المحقق الحلي

18

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

اليسير على كراهية ، وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس ، أو المال ، أو الخوف على بعض المؤمنين . الخامسة : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصّي ، الا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها . السادسة : جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام ، والا فهي حلال . وإن قبضها ، أعادها على المالك .

--> ( 1 ) التفصّي : التخلّص . ( 2 ) الجواهر 22 / 170 .